هي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وما شابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف فيها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق الغبي وأصبح التصرف فيها بإذن من مأمور الدولة، فأصبحت الدولة الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف في هذه الأراضي فتبيع منها ما تريده بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف في الأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفردة وتعطى سندات أبو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف في الأرض ويحق للمتصرف في الأرض الأميرية أن يزرع فيها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجاراً مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمالها الأراضي الأميرية من قبل المتصرف فيها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.