وهي الأراضي المملوكة ملكية خاصه والتي يتصرف بها صاحبها كيفما شاء، فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها أو رهنا كما يورثها، ولا تعود لبيت المال إلا إذا توفي ولا يوجد له ورثة.
هي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وما شابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف فيها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق الغبي وأصبح التصرف فيها بإذن من مأمور الدولة، فأصبحت الدولة الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف في هذه الأراضي فتبيع منها ما تريده بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف في الأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفردة وتعطى سندات أبو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف في الأرض ويحق للمتصرف في الأرض الأميرية أن يزرع فيها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجاراً مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمالها الأراضي الأميرية من قبل المتصرف فيها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.
كانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني، وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان ومن تبعه من السلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصه بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
وقد أعانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف، إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملال الأوقاف إلى أملاك خاصة، وتسجلها في سجلات التمليك ملكا لهم، ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف.
وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني لقسمين:-
- الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون مجاري سيون الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدام الناس.
- الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات والمشار.
وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس ومن قام بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير.
وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست في تصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص للأهالي، كما إنها لم تكن في تصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف ميل أو نصف ساعة سيراً على الأقدام بحيث لا تسمع فيها صيحة الرجل الجهير للصوت.
وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطى لشخص أخر أما إذا أحيا جل أرضا مواتا بإذن الحومة فعليه دفع بدل طابو.